النقاب ليس بواجب على الإطلاق

النقاب ليس بواجب على الإطلاق
ستر المرأة جميع بدنها واجب بنص القرءان إلا وجهها وكفيها ففيهما اختلاف عند العلماء هذه المسألة لم تختص بالمتمسلفين بل حتى الصوفية منهم من يجيزه ومنهم من منعه ولم يأت حديث صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم بوجوبه !! أي وجوب ستر المرأة وجهها بل قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. وقد فسره ترجمان القرآن ابن عباس بالوجه والكفين. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف ج 4 ص 283 بإسناد صحيح وله شاهد في سنن أبي داود رقم 4104 – حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال: يعقوب ابن دريك: عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود: «هذا مرسل. وفي مراسله ج 1 ص 310 رقم 437 – حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل».
قال البيهقي في الكبرى ج 2 ص 319 : قال البيهقي : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا.
في تفسير إبن أبي حاتم ج 8 ص2574 رقم 14398 – حدثنا الأشج، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: وجهها وكفاها، والخاتم، وروي عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وعكرمة، وأبي صالح، وزياد بن أبي مريم نحو ذلك.
قال ابن كثير في تفسيره ج 6 ص 45 : هذا هو المشهور عند الجمهور.
أماالمتشددون الساعون في إيجاب النقاب فقد كفاني ردهم المتشدد الألباني في كتابه الرد المفحم وردهم ردا شافيا كافيا مقنعا وضعف كل الأحاديث التي يحتجون بها.
المصدر :المرجع
Lorem Ipsum